الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
162
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون . ( 1 ) أقول أمّا وجه وجوب اخراج الخمس الّذي لم يؤده المورث لعدم سقوط وجوب الخمس بموت الشخص لأنّه لو شككنا فيه يستصحب وجوبه فعلى هذا لا فرق بين بقاء عين ما تعلق به الخمس وعدمه وكذا بينهما وبين علم الوارث باشتغال ذمة المورث بالخمس . * * * [ مسئلة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . ( 2 ) أقول إن قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة لا بد من القول بوجوب الخمس في الأمور المذكورة . وان لم نقل بذلك كما عرفت الاشكال فيه . فان قلنا بانّ كلما يحتاج ملكيته إلى القبول نظير الهبة يكون تكسبا واستفادة فقد دلّ الدليل على وجوب الخمس في مطلق الاستفادة . فتارة يقال بانّ ما ملكه بالخمس أو الزكاة ملك للسادة والفقراء بلا حاجة إلى قبولهم مثل الميراث فأيضا لا يجب الخمس لعدم صدق التكسب